[vc_row css=”.vc_custom_1533714532419{margin-top: -80px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

الصيانة الدورية إلتزام جوهرى يقع على عاتق المؤجر ويحق للمستأجر فسخ العقد فى حال تخلف المؤجر عن إجرائها

أعمال الصيانة  من أولى إلتزامات المؤجر، وفى حال تخلف المؤجر عن إتمامها بطريقة تؤدى إلى إستيفاء المنفعة المرجوة من عقد الإيجار يجوز للمستأجر رفع دعوى فسخ العقد ومطالبة المؤجر برد مبلغ التأمين فضلاً عن أحقية مطالبة المستأجر بتعويض عما أصابه من الضرر نتيجة عدم إستيفاؤه كامل المنفعة من العين المؤجرة.

  • ماذا يجب على المستأجر فعله فى حال تخلف المؤجر عن إجراء الصيانة رغم مطالبته ودياً؟

للأهمية الكبيرة لعملية الصيانة لاسيما المرافق الأساسية التى تشكل خطراً على حياة المستأجر أو أفراد أسرته مثل قطع التيار الكهربائي أو عدم إصلاح التكييفات أو عدم الإهتمام بالأماكن المشتركة للعقار فإنه فضلاً عن تقرير المشرع بعض العقوبات الجزائية على بعض تلك الأفعال، فقد أتاح مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي آلية لإلزام المؤجر بإجراء عملية الصيانة عبر تسجيل أمر على عريضة لدى المركز ليصدر السيد قاضى الأمور المستعجلة قراراً وقتياً بتكليف المؤجر بإصلاح العطل أو إجراء الصيانة اللازمة فى الحال، إذ يقوم المركز بالتواصل مع مالك أو مدير العقار لإعادة التيار الكهربائي أو إصلاح الخلل الذى قد يؤثر على حياة القاطنين بالعقار.

  • هل العرف وحده هو مرجع إلتزام المؤجر بإجراء الصيانة؟

يرجع إلتزام المؤجر بتسليم العقار بحالة سليمة صالحة لإقتضاء المنفعة المقصودة من عقد الإيجار إلى العرف وما تفرضه مواد قانون تنظيم العلاقة بين مؤجرى ومستأجرى العقارات فى دبي، إذ تنص المادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008 على أن ” يلتزم المؤجر بتسليم العقار بحالة صالحة للإستعمال وبشكل يمكن المستأجر من إستيفاء المنفعة المتعاقد عليها”.

كما تنص المادة 17 من ذات القانون على أن ” لا يجوز لمؤجر العقار أن يحدث فيه أو في مرافقه أو ملحقاته أية تغييرات تخل بإستيفاء المنفعة المقصودة، ويكون المؤجر مسئولاً عن تلك التغييرات سواء صدرت منه أو من أى شخص تلقي الحق عنه وكذلك عن الأعطال والأضرار والنقص والتلف الذى يلحق بالعقار لسبب لا يد للمستأجر فيه”.

  • العقد قانون (شريعة) المتعاقدين:

 إن إلتزام المؤجر بإجراء الصيانة هو إلتزام أصيل نابع من العرف ويستمد إلزاميته تجاه المؤجر من القانون ما لم يتفق طرفي العلاقة على خلاف ذلك كون أن القاعدة الفقهية تشير إلى أن العقد هو قانون المتعاقدين، وقد أكدت على ذك الفقرة الثانية من المادة 15 سالفة البيان والتى تنص على “…… ومع ذلك يجوز الإتفاق على إستئجار عقار غير مكتمل الإنشاء على أن يقوم المستأجر بإكماله وجعله بحالة صالحة لإستيفاء المنفعة المقصودة، ويحدد الإتفاق الطرف الذى يتحمل تكاليف هذا الإكمال”

وعليه فقد أوضحت المادة السابقة إلى أنه يجوز الإتفاق ما بين المؤجر والمستأجر على تعديل وإضافة أية بنود يتم تضمينها بعقد الإيجار طالما أنها لا تخالف قاعدة قانونية آمرة.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]